
ألغت لجنة القواعد الخاصة بتنظيم وضبط أعمال التوثيقات برئاسة رئيس القضاء عباس علي بابكر، شرط تقديم الشيك المصرفي فى حال بيع العقارات والسيارات.
ولم تشترط اللجنة في المعاملات الخاصة بالمركبات في حال كان المقابل أو جزءاً منه نقداً أن يتم السداد بموجب شيك مصرفي بالقيمة الحقيقية على أن يوضح الموثق ذلك في وثيقه التصرف .
وأوضحت لجنة القواعد فى منشور ممهور بتوقيع قاضى محكمة الاستئناف ، مدير المكتب التنفيذى لرئيس القضاء الأصم الطاهر سليمان تعديل قواعد تنظيم وضبط التوثيقات لسنة 2000 المعدلة في 2018 م .
وكانت السلطة القضائية قد اقرت اشتراط الشيك المصرفي في بيع العقارات والسيارات منذ نوفمبر 2018م ، وقد وجد القرار وقتها ردة فعل بين مؤيد ورافض.
الخرطوم (كوش نيوز)